فصل: إذا تبرع بأرض للمسجد هل يجوز له الرجوع فيها؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إذا تبرع بأرض للمسجد هل يجوز له الرجوع فيها؟

الفتوى رقم (15300)
س: لقد تبرعت بجزء من أرضي الزراعية المسماة (الخليبة) الواقعة في منطقة عسير بني عمرو للجماعة من فترة طويلة لغرض توسعة المسجد القديم، ليصبح جامعا يخدم عموم أفراد القرية، وقد تم إفراغ هذا الجزء لوزارة الحج والأوقاف في ذلك الحين، ولكن هذه الأيام قام الجماعة جزاهم الله خيرا بإنشاء مسجد جامع غير المسجد القديم، وبقي المسجد القديم كما هو.
لذا أسأل: هل يحق لي استعادة الجزء المتبرع به من أرضي طالما لم يقوموا بضمه للمسجد القديم، لأن الجزء المذكور بقي متروكا دون الاستفادة منه، أم لا يجوز لي ذلك؟ أرجو إفتائي عن ذلك والله لا يحرمكم الأجر والثواب.
ج: ليس لك الرجوع في الأرض المذكورة؛ لكونك وقفتها لله، وأفرغتها للجهات المسئولة، ونرجو لك في ذلك الأجر العظيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ

.هل يجوز تعديل شرط الوقف من إقامة مسجد ليكون لصالح المسجد؟

الفتوى رقم (15214)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من فضيلة رئيس المحاكم الشرعية بمكة المكرمة والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5343) وتاريخ 16/ 10/ 1412 هـ. حول وقف مسفر الغامدي والمراد تعديل شرطه من إقامة مسجد إلى وقفه لصالح المسجد.
وقد أعيد الطلب إلى فضيلة/ رئيس المحاكم الشرعية بمكة المكرمة بالخطاب رقم (3333) وتاريخ 6/ 12/ 1411 هـ، لتشكيل لجنة من المحكمة والأوقاف وهيئة الأمر بالمعروف، والتوعية الإسلامية في الحج، للوقوف على الأرض المذكورة، وبيان المسافة بينها وبين المسجد المجاور لها، وكتابة تقرير عن الأرض المذكورة من جهة عدم الحاجة إلى إقامة مسجد عليها، فوردت الإجابة بخطابه رقم (63/ 934/ 3) وتاريخ 23/ 2/ 1412 هـ، مرفقا به تقرير اللجنة المكونة للنظر في المسجد المذكور، ونصه ما يلي: "في يوم الإثنين الموافق 22/ 3/ 1412هـ وبناء على خطاب سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء رقم (2/ 3333) في 6/ 12/ 1411 هـ، بشأن الوقوف على الأرض التي أوقفها مسفر الغامدي لبناء مسجد عليها الكائنة بشعب عامر جبل خندمة (جبل السودان) من جهة عدم الحاجة إلى إقامة مسجد عليها، مع بيان المسافة التي بينها وبين المسجد المجاور للأرض المذكورة، وإعداد تقرير بذلك، فقد تم وقوفنا نحن الموقعين أدناه مندوب المحكمة الكبرى بمكة المكرمة ومندوب هيئة الأمر بالمعروف، ومندوب التوعية الإسلامية في الحج، ومندوب إدارة الأوقاف على الأرض المذكورة أعلاه، ووجد ما يلي:
1- لا حاجة لإقامة مسجد على أرض مسفر الغامدي التي أوقفها بموجب الصك الصادر من محكمة مكة المكرمة برقم (31/ 3) في 22/ 1/ 1408هـ لوجود مسجد الصائغ الذي يفصل بينها وبينه شارع بعرض خمسة أمتار تقريبا.
2- بالوقوف على المسجد المجاور للأرض المشار إليها وجد أن المسجد متكامل يشتمل على المصلى ودورات المياه وغرفة بمنافعها.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وبعد دراسة اللجنة لذلك أفتت: بأن عليه أن يبيع الأرض المذكورة ويصرف ثمنها في تعمير مسجد آخر تدعو الحاجة إلى تعميره؛ لأنها قد خرجت عن ملكه بالوقفية، تقبل الله منه وضاعف مثوبته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ

.هل يجوز بيع الأرض الموقوفة للمسجد وصرف قيمتها في بنائه؟

الفتوى رقم (1)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على المعاملة الواردة من فضيلة قاضي محكمة (أحد رفيدة) رفق خطابه رقم (599) وتاريخ 21/ 8/ 1391 هـ، إلى سماحة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (98) وتاريخ 18/ 1/ 1392هـ، وبدراسة اللجنة لهذه المعاملة، وجد أنها تشتمل على استفتاء مقدم من سعيد بن ركبان وجماعته، هذا نصه:
إننا جماعة آل حميدان من قرية الصمخية ببلاد رفيدة قحطان وأن لنا مسجدا منهدا نظرا لقدمه، وحيث إننا فقراء لا نستطيع بناءه على نفقتنا، وأنا سعيد بن ركبان واحد من جماعة آل حميدان أفيدكم أنني أعرف أن للمسجد المذكور وقفا، وهي قطعة وصوا بها أجدادنا، وإنها من مدة أجدادنا حتى الآن وهي متروكة بدون زراعة أو استثمار، وإن المدة التي أشرت إليها في حدود خمسين سنة تقريبا، ونظرا لحاجتنا الماسة إلى بناء المسجد المذكور، فقد اتفقنا جميعا على بيع الأرض المذكورة التي هي وقف للمسجد المذكور أيضا، وأن تصرف قيمتها في بناء المسجد المذكور، وإن احتاج المسجد إلى إصلاح زيادة على قيمة الأرض سالفة الذكر، فنحن نكمل ما نقص من نفقة على حسابنا في سبيل إنهاء بناء المسجد. هل يجوز بيع الوقف حسبما رأينا، أم يترك الوقف على حالته ويبقى المسجد منهدما ونحن نصلي في بيوتنا؟ انتهى المقصود.
وقد أحيل هذا الاستفتاء من سماحة نائب المفتي برقم (1535/ 1) وتاريخ 10/ 5/ 1391هـ إلى فضيلة قاضي أحد رفيدة للتحقق من صحة ما ذكره المستفتون، فورد الجواب من فضيلته رفق خطابه رقم (599) وتاريخ 21/ 8/ 1391هـ وهذا نصه:
جرى إحضار نائب القرية: حسين بن منصور أبو سبعة واثنين من أعيان القرية: علي بن أحمد أبو مفايض ومشبب بن منصور أبو مفايض وجرى سؤالهم عن حقيقة الأرض وبيان مساحتها بالأمتار، وعن رغبة المجاورين للأرض، وكم تساوي بالقيمة لو أريد بيعها، وهل في بقائها مصلحة للمسجد أم لا؟
الجواب منهم: الأرض التي وقف لمسجد آل حميدان هي أرض بيضاء، لم تعمر من سنين طويلة، ومساحتها طولا سبعة وثلاثون مترا، وعرضها سبعة عشر مترا، وأما رغبة المجاورين لها قد يكون فيها رغبة ولكن ليست بالوقت الحاضر، والمجاورون لها بعضهم غائب وأراضيهم بائدة ليست معمورة، وأما ما تساويه بالقيمة في الوقت الحاضر فقد تبلغ ثلاثة آلاف ريال، وإذا كان في الحراج العلني فهو شيء لا نعلمه، وأما بقاؤها فليس فيه مصلحة للمسجد؛ لأنها أرض بائدة، وهي من مدة ستين سنة تقريبا لم تعمر، ولم يحصل فيها مصلحة لضعف المجاورين لها. انتهى.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء وما ذكر فضيلة القاضي، أجابت بالجواب التالي: حيث إن هذه الأرض وقف على المسجد المذكور، وإنها متعطلة والمسجد في حاجة إلى عمارة، ولا يوجد من يقوم بعمارته، وأنه جاء في المعروض الموقع من سعيد بن ركبان وجماعته استعدادهم بإكمال عمارة المسجد مع قيمة الأرض، فبناء على ذلك يجوز بيع هذه الأرض وتصرف قيمتها في عمارة المسجد آنف الذكر، وإذا لم تف قيمة هذه الأرض بعمارة المسجد فعلى من التزم بإكماله أن يكمله، وصيانة لثمن الأرض التي ستباع يكون بيعها وقبض ثمنها وصرفه في عمارة المسجد ومراقبة عمارته وأخذ ما يكمله من الملتزمين حيثما بيعت أرض الوقف، بناء على التزامهم بالإكمال يكون ذلك كله عن طريق فضيلة قاضي محكمة أحد رفيدة، وعلى هذا حصل التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان